السؤال.. ما حكم تهكير أي سرقة وتخريب مواقع الشات التي قد يكون فيها اختلاط النساء مع الرجال صوتيا وكتابيا وتهكيرها ابتغاء الأجر ولرغبات أخرى؟ وهل هذا الفعل محرم؟ وهل عندما يهددني صاحب الشات بالدعاء علي قد يستجاب له لكونه مظلوما ونحو ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
وأول ذلك نصح أصحاب تلك المواقع ببيان حرمة تمكين الشباب من التواصل بالفتيات على وجه محرم، لأن ذلك يعتبر إعانة على الإثم وتيسيرا للحرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وفاعل ذلك معين للشيطان على إضلال الناس وغوايتهم، فلا يكونوا من جنده وأعوانه، فإن هم استجابوا فذلك المراد وإن لم يستجيبوا وأمكنك تغيير المنكر بما لا تترتب عليه مفسدة أعظم منه فعليك فعل ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 22063.
ولو دعا أصحابها عليك فلن تضرك دعوتهم ـ بإذن الله ـ لأنه دعاء بغير حق فلست ظالما، بل مانعا من الظلم، ومن دعا بغير حق كان هو الظالم، ولم يستجب الله له، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
والله أعلم.
الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي
المصدر: موقع إسلام ويب